أحمد بن عبد الرزاق الدويش

268

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5020 ) س : لدي عمة أخت والدي ، وقد نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك ، ولم تكن مقعدة ، والآن وقد قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات ، فما هو الحكم بالنذر الذي عليها ؟ علما بأنها قد بدأت بالصوم من بعد رمضان الماضي 1401 ه‍ ، هل يحسب عليها كل اثنين وخميس في شهر رمضان قضاء تقضيه أو ما الحكم في ذلك ؟ أرجو توضيح ذلك لي حتى يتسنى لي الشرح لها بالتفصيل ؛ لأنها طلبت مني الاستفتاء ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . والله يرعاكم . ج : لا يصح صومها يوم الاثنين ويوم الخميس في شهر رمضان عن نذرها ، ولا يجب عليها قضاء ذلك ، ولا الكفارة عنه .